⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 755 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-2-22 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة - اعتبار الابتدائية الراقية مؤهل متوسط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 5،7 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 والمادة 7 بند 27 من قرار الوزير المختص التنمية الادارية رقم 83 لسنه 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية . المشرع اورد شهادة اتمام الدراسة الابتدائية الراقية ضمن المؤهلات التى يحدد المستوى المالى لحاصليها من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام بالفئة "180/360" واشترط لذلك ان يكون الحصول على هذه الشهادة مسبوقا بشهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها -لا يعتبر العامل فى تلك الفئة لمجرد حصوله على شهادة الابتدائية الراقية دون ان تكون مسبوقة بحصوله على شهادة الابتدائية القديمة ، ويتضمن اعتبار مؤهله من قبيل المؤهلات اقل من المتوسط المعتمد للتعيين فى وظائف الفئة "162/360" وتسوية حالته وفقا للجدول الرابع من القانون 11/1975 - تطبيق .