الطعن رقم 755 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-2-22
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالة - اعتبار الابتدائية الراقية مؤهل متوسط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 5،7 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 والمادة 7 بند 27 من قرار الوزير المختص التنمية الادارية رقم 83 لسنه 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية .
المشرع اورد شهادة اتمام الدراسة الابتدائية الراقية ضمن المؤهلات التى يحدد المستوى المالى لحاصليها من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام بالفئة "180/360" واشترط لذلك ان يكون الحصول على هذه الشهادة مسبوقا بشهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او ما يعادلها -لا يعتبر العامل فى تلك الفئة لمجرد حصوله على شهادة الابتدائية الراقية دون ان تكون مسبوقة بحصوله على شهادة الابتدائية القديمة ، ويتضمن اعتبار مؤهله من قبيل المؤهلات اقل من المتوسط المعتمد للتعيين فى وظائف الفئة "162/360" وتسوية حالته وفقا للجدول الرابع من القانون 11/1975 - تطبيق .