⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2491 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-2-15 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تاديب - المبادئ العامة لشريعه العقاب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب - عدم جواز مجازاة العامل مرتين عن المخالفة الواحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : منصور حسن على غربى وابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ العامة الاساسية لشريعة العقاب ايا كان نوعه انه لا يجوز عقاب الانسان عن الفعل المؤثم مرتين ، وانه وان كان لا يجوز العقاب عن الجريمة التاديبية للموظف العام برغم العقاب عن ذات الافعال كجرائم جنائية فى نطاق المسئولية الجنائية لاختلاف الافعال وصفا وتكييفا فى كل من المجالين الجنائى والتاديبى - الا انه لا يسوغ معاقبة العامل تاديبيا عن ذات الافعال غير مرة واحدة حيث تستنفد السلطة التاديبية ولايتها بتوقيع العقاب التاديبى - مؤدى ذلك - لا يسوغ لذات السلطة التاديبية او لسلطة تاديبية اخرى توقيع الجزاء عن ذات الجرائم التاديبية لذات العامل الذى سبق عقابة ومجازاته - لا يغير من ذلك ان تكون السلطة التى وقعت الجزاء التاديبى ابتداء هى السلطة التاديبية الادارية الرئاسية او السلطة التاديبية القضائية ممثلة فى المحاكم التاديبية لان العلة تتحقق بمجرد توقيع الجزاء التاديبى صحيحا قانونا على العامل - ومن ثم فلا يجوز بعد ذلك اعادة مباشرة السلطة التاديبية على ذات العامل بذات الفعل الذى جوزى عنه حيث ترتبط الولاية التاديبية وجودا وعدما مع الغاية المستهدفه منه وهى مجازاة العامل عما يثبت اسناده قبله من جرائم تاديبية - تطبيق .