⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3133 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-2-15 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة - الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 15،17،20 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11/1975 معدلا برقم 111 لسنه 1981 . - العاملون الحاصلون على المؤهلات الواردة بالجدول المرفق بالقانون 83 لسنه 1973 ، والتى اضيفت الى هذا الجدول تنفيذا للمادة الاولى من القانون رقم 135 لسنه 1980 ، المعدل بالقانون رقم 112 لسنه 1981 وعينوا بها ، ثم حصلوا اثناء الخدمة على مؤهلات عليا ، ونقلت فئاتهم او اعيد تعيينهم بمجموعه الوظائف العليا قبل 10/5/75 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنه 1975 يحق لهم اعادة تسوية حالاتهم على اساس تطبيق الجدول الثانى المرفق بالقانون رقم 11 لسنه 1975 على حالاتهم حتى تاريخ حصولهم على المؤهلات العليا ، مع مراعاة تخيض المدد الكلية الواردة بهذا الجدول بمقدار ست سنوات ، ثم على اساس تطبيق المدد المبينه فى الجدول الاول المرفق بذات القانون اعتبارا من تاريخ الحصول على المؤهل العالى على حالاتهم بالفئة والاقدمية التى يلغوها طبقا لجدول الثانى ، اما الترقية الى الفئة " 876/1440 " الثانية لا يسرى بشانها حكم الفقرة "ز" من المادة "20" من هذا القانون ، لاقتصار تطبيقه على الترقيات الى الفئات الوارده بالجدول الثانى والتى تنتهى بالترقية الى الفئة "846/1440" الثالثة ، بينما وردت الترقية الى الفئة " 876/144" الثانية خارج اطار الجدول الثانى المذكور - تطبيق .