الطعن رقم 866 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-2-2
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
توجيه وتنظيم اعمال البناء - مخالفات المبانى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم جواز التفويض فى إصدار قرارات الإزالة الوجوبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
على عوض محمد صالح
والسيد محمد السيد الطحان
وسامى احمد محمد الصباغ
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 16 من القانون رقم 106 لسنه 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنه 1983 .
بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع او بخطوط التنظيم او بتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات للمحافظة اصدار قراره فى هذه الاحوال دون الرجوع الى اللجنه المشار اليها - اذا اناب المحافظ فى قرار الازالة فى المخالفات الثلاث - فيتعين على من يفوضه المحافظ عرض الامر على اللجنه المشار اليها قبل اصدار قرار الازالة - اساس ذلك - تطلب المشرع صدور قرار الازالة فى تلك الاحوال من المحافظ بنفسه لتوفير ضمان لذوى الشان فى مصدر القرار وفى ذات الوقت مراعاة لخطورة تلك المخالفات فاعفى المحافظ من هذا الاجراء - نتيجة ذلك - اذا صدر القرار ممن فوضه المحافظ تعين عليه الالتزام بالعرض على اللجنه استصحابا للاصل المقرر - تطبيق .