⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 866 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-2-2 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: توجيه وتنظيم اعمال البناء - مخالفات المبانى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم جواز التفويض فى إصدار قرارات الإزالة الوجوبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : على عوض محمد صالح والسيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 16 من القانون رقم 106 لسنه 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنه 1983 . بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع او بخطوط التنظيم او بتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات للمحافظة اصدار قراره فى هذه الاحوال دون الرجوع الى اللجنه المشار اليها - اذا اناب المحافظ فى قرار الازالة فى المخالفات الثلاث - فيتعين على من يفوضه المحافظ عرض الامر على اللجنه المشار اليها قبل اصدار قرار الازالة - اساس ذلك - تطلب المشرع صدور قرار الازالة فى تلك الاحوال من المحافظ بنفسه لتوفير ضمان لذوى الشان فى مصدر القرار وفى ذات الوقت مراعاة لخطورة تلك المخالفات فاعفى المحافظ من هذا الاجراء - نتيجة ذلك - اذا صدر القرار ممن فوضه المحافظ تعين عليه الالتزام بالعرض على اللجنه استصحابا للاصل المقرر - تطبيق .