الطعن رقم 2692 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-1-28
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة - ضباط الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضباط الشرطة - التظلم من القرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
على فكرى حسن صالح
ود. حمدى محمد امين الوكيل
الصغير محمد محمود بدران
ومحمد ابراهيم قشطة
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنه 1972 باصدار قانون مجلس الدولة المواد ارقام 3،12،24 منه .
والمادة 16 من قانون المرافعات .
قرار الاحالة الى الاحتياط والاحالة الى المعاش يدخلان فى عداد القرارات التى يتعين التظلم منها وجوبا خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشان وان مضى ستين يوما على التظلم دون البت فيه ويغير ان يتلقى عليه صاحب الشان ردا من الادارة يعد بمثابة رفضة وانه يتعين عليه فى الحالة الاخيرة ان يقيم دعواه خلال الستين يوما التالية مع مراعاة اضافة ميعاد المسافة مقداره يوم واحد لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بحد اقصى اربعه ايام اذا بعد موطن صاحب الشان عن الجهة التى يتعين اقامة الدعوى امامها على نحو يستوجب انتقاله اليها - تطبيق .