الطعن رقم 3390 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-1-26
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال الدولة الخاصة - ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إزالة التعدى بالطريق الإدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رائد جعفر النفراوى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
السيد محمد السيد الطحان
وادوارد غالب سيفين
واحمد عبد العزيز ابو العزم
وسامى احمد محمد الصباغ
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعمال جهة الادارة لسلطتها فى ازالة التعدى على املاكها بالطريق الادارى والمخولة لها منوطة بتوافر دواعيها واسباب استعمالها من نحو وجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة او غيرها من الاشخاص المنصوص عليها ، بحيث اذا لم يتوافر او يتحقق شئ من ذلك فان مناسبة استعمال هذه السلطة وسبب الالتجاء اليها يكون متخلفا - اذا كان واضع اليد على احد العقارات يستند فى وضع يده الى ادعاء بحق على العقار له ما يبررة من مستندات تؤيد فى ظاهرها ما يدعية من حق او كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار انتفى القول بقيام الغصب او الاعتداء - مؤدى ذلك - لا يسوغ للدولة فى مثل هذا الوضع ان تتدخل بسلطتها العامة لازالة وضع اليد - تطبيق .