⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 730 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-6-5 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البدلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية محمد مصطفى المنفلوطى وحسن السنباطى وبشرى رزق فتيان ورأفت عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه على أن عقد العمل لم يتضمن نصا يفيد التزام الشركة المطعون ضدها بنقله وأن لائحتها خلت من مثل هذا النص وأنها لم تكن تصرف له مبلغا ثابتا أو غير ثابت كمصاريف انتقال وأن ما يقرره من أنه قد كسب حقا في الميزة العينية التى درج على الحصول عليها وهى استعمال السيارة أو اقتضاء مقابل الانتقال في حالة توقفها غير سليم في القانون ذلك أن بدل الانتقال لا يعتبر ميزة عينية ولكنه مقابل المصاريف الفعلية التى يصرفها العامل الذى يشغل وظيفة تقرر لها بدل انتقال وهذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه ينطوى على خطأ في تكييف الأساس القانونى الذى أقام عليه دعواه وعلى خطأ في تطبيق القانون لأنه يطالب بمقابل الميزة العينية التى منحتها له الشركة وهى نقله من مسكنه إلى محل عمله بإحدى سياراتها وقد توافرت فيها صفتا الاستمرار والعموم كما ثبت من تقرير الخبير وأصبحت جزءا لا يتجزأ من أجره وحقا مكتسبتا له لا يجوز حرمانه منه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل الوصول إلى عمله و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له كميزه عينية جرى عرف الشركة على منحها له و أصبحت جزءاً من الأجر و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدعوى مستنداً إلى أن بدل الإنتقال على إطلاقه لا يعتبر جزءاً من الأجر و هو خطأ و مخالفة للقانون حجبه عن بحث سبب بدل الإنتقال فإنه يكون معيباً و يتعين نقضه .