الطعن رقم 1042 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-1-25
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إصلاح رسوب وظيفى - منح أقدمية اعتبارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنه 1980 لعلاج الاثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنه 1973 بشان تسوية حالات بعض العاملين من حملة من حملة المؤهلات الدراسية معدلا بالقانون رقم 112 لسنه 1981 .
المشرع فى سبيل علاج الاثار التى ترتبت على تطبيق احكام القانون رقم 83 لسنه 1973 قضى بمنح العاملين غير المخاطبين باحكام هذا القانون اقدمية اعتبارية ، قدرها سنتان او ثلاث سنوات فى احوال خاصة ، فى الفئة التى كانوا يشغلونها او اصبحوا يشغلونها فى 31/12/1974 بالتطبيق لاحكام القانون رقم 11 لسنه 1975 .
اوجب المشرع الاعتداد بهذه الاقدمية عند الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى وفقا لاحكام القانون رقم 10 لسنه 1975 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنه 1976 ، والقانون رقم 22 لسنه 1987 - متى كان ذلك وكان القانون رقم 11 لسنه 1975 ينص فى الفقرة "هـ " من المادة "2" من مواد الاصدار على حظر الجمع بين الترقية طبقا لاحكام قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ، والترقية بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفى ، اذا كان يترتب على ذلك خلال سنه مالية واحدة ترقية العامل الى اعلى من فئتين وظيفتين للفئة التى يشغلها ، فانه وقد ورد الحظر عاما مطلقا دون تخصيص لقواعد الرسوب الصادر به القانون رقم 10/1975 ، فان هذا الحظر يشمل الترقية بالرسوب وفقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1882 لسنه 1986 والقانون رقم 22 لسنه 1978 التى تتم بها الترقية اعتبارا من 31/12/1977 اى خلال سنوات اعمال احكام القانون رقم 11/1975- تطبيق .