الطعن رقم 3864 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-1-21
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - حكم فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - تفسير الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الوزراء
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
فاروق على عبد القادر
ود . محمد عبد السلام مخلص
والصغير محمد محمود بدران
ومحمد ابراهيم قشطة
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 92من قانون المرافعات :
من الاصول المسلمة ان سلطات المحكمة تنحسر عن الدعوى اذا ما اصدرت حكمها فيها ومن ثم فان الرجوع اليها لتفسير هذا الحكم ينبغى الا يخل بهذا الاصل فلا يجوز ان يتخذ التفسير ذريعه لاصلاح خطا او استكمال نقص وقع فيه الحكم - يلزم لجواز التفسير ان يكون منطوق الحكم غامضا او مبهما - غموض المنطوق او ابهامه مسالة تقديرية للمحكمة ولكن يحكمها معنى عام هو استغلاق عباراته فى ذاتها على الفهم كما لو كانت عبارات المنطوق فى ذاتها تبعث الحيرة فى كيفية تنفيذ الحكم فاذا كانت عبارات المنطوق فى ذاتها صريحة واضحة جلية فلا يهم ان كان المنطوق قد جانب الصواب فى تطبيق القانون او تاويله او انه اخطا فى فهم المحصل من الوقائع ذلك ان المجال مجال تفسير وليس مجال طعن فى الحكم - يلزم ايضا لجواز التفسير ان يقع الغموض او الابهام فى عبارات منطوق الحكم لا فى اسبابه الا اذا كانت الاسباب قد كونت جزاء من المنطوق كما لو احال المنطوق فى جزء من قضائه الى ما تبنيه الاسباب فى خصوص هذا الجزم - يلزم ان يقف التفسير عند حد ايضاح ما ابهم بالفعل بحسب تقرير المحكمة لا ما التبس على ذوى الشان فهمه على الرغم من وضوحه وذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص او زيادة او تعديل والا كان فى ذلك اخلال بقوة الشئ المقضى به - فى هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل اذا تعلق باسبابه منفكة عن المنطوق او بمنطوق لا غموض فيه ولا ابهام ولا تستغلق عباراته على الفهم ولا يبعث على الحيرة فى كيفية تنفيذ الحكم - تطبيق .