⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3290 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-9-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين اجتماعي - معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق معاش نائب وزير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد مجدي خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و علي رضا عبد الرحمن رضا و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته . استحقاق معاش نائب وزير مرهون بتوافر شرطين معا - الاول : ان يكون قد وصل الراتب الي راتب نائب الوزير وبالتالي يصبح المستحق في وظيفة معادلة لوظيفة نائب الوزير - الثاني - ان يكون المستحق قد امضي سنة شاغلا لتلك الوظيفة بمرتبها الذي يعادل مرتب نائب الوزير - جهات القضاء استقرت واضطردت علي ان التعادل بين وظيفة نائب الوزير وبين الوظائف القضائية الاخري في مجال قواعد المعاشات يقوم علي اساس التماثل في المرتب الذي يتقاضاه كل من شاغلي الوظيفتين والمعادلة بها . ان وظيفة وكيل مجلس الدولة والوظائف القضائية الاخري التي تعادلها - ومنها وظيفة وكيل ادراة قضايا الحكومة - تعتبر في حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير منذ بلوغه مرتبا مماثلا لمرتب نائب الوزير منذ هذا الحين في حكم درجتها ما بقي شاغلا للوظيفة سواء حصل علي هذا المرتب في حدود مربوط الوظيفة التي يشغلها او بسبب حصوله علي مرتب الوظيفة الاعلي مباشرة اعمالا للفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائية - اثر ذلك التزام جهة الادارة بهذه المباديء في التطبيق الفردي للحالات المماثلة - تطبيق .