الطعن رقم 354 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-9-27
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بإدارة خبراء وزارة العدل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد مجدي خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و علي رضا عبد الرحمن رضا و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد من 16 الي 25 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء .
المادتان 54 و 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة لهؤلاء العاملين وهو بهذه المثابة تسري احكامه علي خبراء وزارة العدل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 96 لسنة 1952 الذي عنيت احكامه بشروط تعيينهم وبيان وظائفهم وكيفية شغلهم لتلك الوظائف وتأديبهم - قانون العاملين المدنيين تطلب توصيف وترتيب الوظائف وتقسيمها الي مجموعات نوعية كل واحدة منها تكون وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل .
المشرع ضمن المادتين 54 و 55 من قانون نظام العاملين المدنيين الضوابط العامة الخاصة بنقل العامل من وحدة الي اخري من الوحدات التي تسري عليها احكامه - المشرع لم يغل يد الجهة الادارية المختصة في هذا النقل متي كان متفقا وتلك الضوابط وكان يستهدف المصلحة العامة وحسن سير العمل بالمرفق وانتظامه ومن باب اولي ما تسنده له من اعمال تتعلق بالوظيفة التي يضطلع بها العامل وفقا لبطاقة الوصف المعتمدة لها - نقل العامل من مكان لاخر مناطه تحقيق المصلحة العامة وحسن سير العمل وانتظامه سواء كان بسبب او بمناسبة اتهام العامل بما يخل بواجبات وظيفته في الجهة التي يعمل بها او في غير هذه الحالات .
لايسوغ القول بان مجرد النقل بسبب او بمناسبة اتهام العامل ينطوى بحكم اللزوم علي جزاء مقنع - اذا كان القانون قد اجاز نقل العامل البريء الذي لم تشب سلوكه شائبة فانه من باب اولي يجوز نقل العامل المسيء - القول بغير ذلك معناه ان يكون العامل المسيء في وضع اكثر تميزا من العامل البريء الذي يجوز نقله في اي وقت - تطبيق .