الطعن رقم 6555 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-9-26
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - مسئولية أعضاء اللجان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين سعد الله محمد حنتيرة و أبو بكر محمد رضوان و غبريال جاد عبد الملاك و سعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان تشكيل اللجان الادارية من اعضاء ذوى تخصصات مختلفة وخبرات متباينة يرجع سببه الي ان الموضوعات المطروحة علي تلك اللجان انما تثير عدة مسائل مختلفة تدخل كل مسالة في نطاق تخصص معين وخبرة مختلفة عن الاخري وبهذا يتوافر بحث الامور من جوانبها المختلفة بان يتولي كل تخصص الجانب الذي يخصه بما لديه من خبرات خاصة تؤهله لذلك وعليه ان يقوم بعمله هذا بدقة وامانة وبذل الجهد المطلوب للوصول الي الحقيقة فان قصر في ذلك كان مرتكبا خطأ مستوجبا العقاب عنه - غير ان هذا لا يؤدي الي مسئولية العضو الاخر باللجنة الذي يخرج تخصصه وخبرته عن نطاق المسألة التي وقع بها الخطأ اذ لا يجوز قانونا مساءلة عضو عن امور تخرج عن تخصصه وخبرته المؤهل لها فعلا - تطبيق .