⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4161 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-9-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: طوائف خاصة من العاملين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بالهيئة المصرية للطيران المدنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد مجدي خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و علي رضا عبد الرحمن رضا و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 6 من القرار الجمهوري رقم 2931 لسنة 1971 بانشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدني . المواد ارقام 1 و 2 و 3 و 24 من لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني رقم 9 لسنة 1981 قبل تعديلها بقرار وزير الطيران المدني رقم 422 لسنة1989 - المادة رقم 24 من اللائحة المذكورة بعد تعديلها بقرار وزير الطيران المدني رقم 422 لسنة 1989 . ان تقدير صلاحية المرشح للترقية بالاختيار لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية يكون علي اساس بيانات تقييم اداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز والاستهداء بما ورد بملف خدمة المرشحين للترقية لوظائف الادارة العليات وبما يبديه الرؤساء عنهم مع ضرورة التقييد عند الترقية بالاختيار بالاقدمية عند التماثل في درجة الكفاية - لا يجوز تخطي الاقدم الي الاحدث الا لثبوت كفاية هذا الاخير علي الاقدم - السلطة التقديرية عند المفاضلة بين المرشحين للترقية تتسع عند تطلب مؤهل عال وتطيق عندما يتطلب مؤهل عال متخصص اذ تلزم الادارة لشغل هذه الوظويفة من بين حملة هذا المؤهل دون غيره وتخضع تقديرها وهي تمارس سلطتها التقديرية بصورها المختلفة لرقابة القضاء الاداري - مناط صحة الترقية بالاختيار هي ان يكون القرار الصادر قد استمد من عناصر صحيحة يكون لها صدي بالاوراق وله دلائل وقرائن تؤدي الي صحة النتيجة التي انتهي اليها وان يكون مبنيا علي مفاضلة حقيقية وجادة للتعرف علي كفاءة المرشحين لهذه الترقية - عند التساوى في الكفاية بفضل الاقدم - مخالفة ذلك يؤدي الي فساد الاختيار ويكون القرار الذي اتخذ علي اساسه مخالفا للقانون . ينبغي عند اجراء الترقية بالاختيار حصر المستوفين لشروط الترقية من حيث التأهيل والخبرة وسائر اشتراطات شغل الوظيفة ثم ترتيبهم تنازليا حسب مستوى كفاءتهم مع ضرورة توافر شروط شغل الوظيفة المزمع الترقية اليها فيمن تجري بينهم المفاضلة - تطبيق .