⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1096 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-8-30 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي و فتحي محمد محمد عبد الله و يحيى سيد محمد نجم و مصطفي عبد المنعم صالح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 91 من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1995 . المشرع اعفي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من الضرائب علي الارباح التجارية والصناعية كما اعفاها ايضا من ضريبة الدمغة - اذا باشرت الجمعية التعاونية الاستهلاكية نشاطها خارج منطقة عملها المنصوص عليه في نطاقها الداخلي بالمخالفة للقانون فانه وان كان يقيم المسئولية الادارية امام الجهة الادارية المختصة الا انه لا يهدر حق الجمعية في الاعفاء من ضريبة الدمغة - تطبيق .