الطعن رقم 3494 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-8-30
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب - ضمانات التحقيق - حق الدفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمانات التحقيق - حق الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي و فتحي محمد محمد عبد الله و مصطفي عبد المنعم صالح و عبد الله إبراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
امتناع المتهم عن الحضور للتحقيق او سكوته عن ابداء دفاعه في المخالفة المنسوبة اليه في التحقيق لا يشكل بذاته مخالفة ادارية او ذنبا اداريا مستوجبا للمسئولية التأديبية او العقاب التأديبي - المتهم في هذه الحالة يكون قد فوت علي نفسه فرصة ابداء اوجه دفاعه في المخالفة المنسوبة اليه في التحقيق وعليه تقع تبعة ذلك .
لامجال لاجبار المتهم علي الادلاء باقواله في التحقيق وتهديده بالجزاء التأديبي الذي سيوقع عليه في حالة امتناعه او سكوته فهو وشأنه في تخير موقفه الدفاعي ازاء الاتهام المسند اليه - المقرر وفق الاصول العامة انه لا يسوغ اكراه متهم علي الادلاء باقواله في التحقيق باي وسيلة من وسائل الاكراه المادي او المعنوى - تطبيق .