الطعن رقم 5128 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-8-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمود سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بانشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ،المواد 1 و 3 و 18 من قرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 بشأن اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، المواد اراقم 28 و 276 ة 279 و 281 و 285 مكررا و 293 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادر و بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 .
من الاهداف التي تغياها المشرع من تطبيق بعض احكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية علي المؤسسات العلمية والمستشفيات والمعاهد التعليمية اقرار المساواة بين شاغلي الوظائف الفنية فيها ونظرائهم الشاغلون وظائف معادلة في هيئة التدريس بالجامعات وتمتع الاولين بذات المزايا المقررة للاخرين - اساس ذلك : تماثل طبيعة العمل في الحالتين في اساسها وجوهرها وركونها في الاصل علي الدراسة والبحث العلمي - اذا كان المشرع قد عادل الوظائف الفنية للمستشفيات التعليمية بوظائف اعضاء هيئة التدريس بالجامعات فان مقتضي ذلك ولازمه الاعتداد بهذه المعادلة في كافة اجزائها بحيث لا يقتصر علي المعادلة المالية للوظيفة المعادلة فحسب وانما يمتد اثر هذه المعادلة الي المزايا الوظيفية الاخري .
اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد العلمية احالت فيما لم يرد فيه نص الي احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وذلك لخلو لائحة الهيئة من الاحكام المنظمة لمكافاة الريادة الصحيحة المقابلة لمكافاة الريادة العليمة والاجتماعية بالجامعات وايضا مكافاة البحث والتدريب والتعليم المقابلة لمكافاة الاشراف علي الرسائل العليمة بالجامعات وكذا مكافاة ساعات الدروس الزائدة عن الساعات المقررة للتدريس بالجامعات - تطبيق .