الطعن رقم 2619 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-8-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - الطعن فى قرارات صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين إبراهيم علي حسن و أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي و فتحي محمد محمد عبد الله و مصطفي عبد المنعم صالح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرارات صندوق اسكان افراد القوات المسلحة لا تعد قرارات ادارية - اساس ذلك ان وارة الدفاع انشأت هذا الصندوق لانشاء مساكن لافراد القوات المسلحة ليس بصفتها سلطة عامة وانما بوصفها فردا من الافراد يتمتع بحقه في شراء وبناء وتملك الاراضي والوحدات السكنية - اثر ذلك عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بنظر الطعن في القرارات التي يصدرها الصندوق - تطبيق .