الطعن رقم 4424 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-8-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم التعويض عن العمل غير المشروع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي و فتحي محمد محمد عبد الله و محمد رضا سليمان و عبد الله ابراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 172 من القانون المدني .
المطالبة بالتعويض الناشيئ عن العمل غير المشروع تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات - مدة الثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه - هذا العلم لا يفترض وانما يلزم ان يكون ثابتا من الاوراق علي وجه القطع بدليل من الاوراق - تطبيق .