⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1457 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-8-29 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - مركز البحوث الزراعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع
⚖️ التعيين فى وظيفة مدير المعهد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع شان الحكم بوقف التنفيذ لا تقيد المحكمة عند نظر اصل الطلب موضوعا - الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ هو حكم قطعي له مقومات الاحكام وخصائصها - أثر ذلك - انه يحوز حجية الاحكام في خصوص موضوع الطلب ذاته ولو انه مؤقت بطبيعته طالما لمن تتغير الظروف كما يحوز هذه الحجية من باب اولي بالنسبة لما فصلت فيه المحكمة من مسائل فرعية قبل البت في موضوع الطلب كالدفع بعدم اختصاص القضاء الاداري اصلا بنظر الدعوى بسبب يتعلق بالوظيفة او بعدم اختصاص المحكمة اصلا بنظرها بحسب موضوعها او بعدم قبولها اصلا لرفعها بعد الميعاد او لعدم توافر الصفة او المصلحة للخصوم - قضاء المحكمة في هذا كله قطعيا فحسب بل هو نهائي وليس مؤقتا فيقيدها عن نظر طلب الالغاء - لا يجوز لمحكمة القضاء الاداري اذا ما فصلت في دفع من هذا القبيل ان تعود عند نظر طلب الالغاء فتفصل فيه من جديد لان حكمها الاول قضاء نهائي حائز لحجية الاحكام ثم لفوة الشيء المحكوم به - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شان مركز البحوث الزراعية . المشرع حدد كيفية تعيين مدير المعهد والسلطة المختصة به والفئة من أعضاء هيئة البحوث التي يجوز اختيار مدير المعهد منها في الظروف العادية واجازة التعيين من الخارج في حالة الضرورة والشروط التي يتعين توافرها فيمن يشغل هذا المنصب كما بين المشرع مدة شغل الوظيفة والحد الاقصي لمدة شغلها - اذا كان المشرع قد حدد مدة شغل الوظيفة بثلاث سنوات ولم يجز تنحية مدير المعهد خلال تلك المدة فانه بصدور قرار التعيين فيها ينشأ للمعين مركز فانوني لا يجوز المساس به خلال تلك المدة الا اذا اقام في شانه ما يعد اخلالا بواجباته الوظيفية او مقتضيات مسئولياته الرئاسية - تطبيق .