⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2250 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-8-22 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة - أعضاءهيئة التدريس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعضاء هيئة التدريس - أحكامه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحاكم المواد 65 و 66 و 67 و 68 و 72 و 76 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - المادتان 55 و 56 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات . المشرع حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مدرسا بالجامعات وحدد الجهات ذات الشان في التحقيق منها وذات الاختصاص في اصدار القرار بالتعيين ووجه اتصال كل جهة باخري ودورها في تاسيس القرار بحيث جعل الامر تشترك فيه اكثر من جهة ويمر بأكثر من مرحلة ويكون ذلك سلسلة واحدة يجب ان تنتظم حلقاتها وتستقيم كل الاراء والقرارات المكونة لاجزائها خلال تلك المراحل ليوجد قرار بالتعيين او برفضه ويستوفي شرائط صحته - المشرع بين الشروط العامة للتعيين وفي وظيفة من وظائف هيئة التدريس من حيث المؤهل وحسن السمعة والكفاءة اللازمة للاضطلاع باعباء الوظيفة واجاز شغل وظيفة مدرس عن طريق الاعلان كما اجاز ان يتضمن الاعلان شروطا خاصة بالاضافة الي الشروط العامة المتطلبة - السلطة المختصة بالتعيين في وظائف هيئة التدريس هي مجلس الجامعة المختص - القرار الصادر من مجلس الجامعة بالتعيين يجب ان يسبق صدوره عدة اجراءات جوهرية يلزم اتباعها قبل اصدار قار التعيين - المشرع رتب علي اعقاب هذه الاجراءات او اتباعها بطلان قرار التعيين او صحته - يجب علي السلطة المختصة بالتعيين اخذ راي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص في امر التعيين كما اوجب قبل ابدائهم الراي عرض الانتاج العلمي لشغل وظيفة مدرس علي مجلس القسيم المختص او علي لجنة تشكل خصيصا لهذا الغرض في حالة تعذر او استحالة قيام القسم بهذه المهمة - استلزم المشرع ايضا قيام لجنة اخري مشكلة من ثلاثة اعضاء من الاساتذة بتكليف المتقدم بالقاء عدد محدود من الدروس خلال مدة لا تقل عن اسبوع امام اللجنة علي ان تقدم اللجنة تقريرا عن المتقدم - عدم ابداء راي مجلس الكلية او عدم بحث الانتاج العلمي للمتقدم او عدم تكليف المتقدم بالقاء عدد من الدروس امام اللجنة المذكورة يؤدي بالضرورة الي القول باغفال اجراء لازم لصحة القرار الصادر بالتعيين - تطبيق .