الطعن رقم 3257 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-8-9
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار اداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرار التنظيمى والقرار الفردى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين جودة عبد المقصود فرحات و علي عوض محمد صالح و إدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار التنظيمي العام يولد مركزا قانونيا عاما او مجردا - القرار الفردي ينشيء مركزا قانونيا فرديا ولكنه في الوقت ذاته تطبيق لقاعدة منشئة لمراكز قانونية عامة مجردة - عندما يكون اختصاص الادارة مقيدا يجب التفرقة بين حالة ما اذا كان النص المقيد متعلقا بفرد معين وحالة ما اذا كان النص المقيد يضع قاعدة عامة او مجردة لا تخص شخصا بذاته - في الحالة الاولي يقتصر دور جهة الادارة المكلفة بالتنفيذ المادي الا ان اختصاصها مقيد لانها بصدد نص خاص بفرد معين استقر فيه الوضع القانوني فلم يبق بعد ذلك شيء الا التنفيذ اما في الحالة الثانية فانه لا بد ان يسبق التنفيذ المادي للقاعدة تحديد مجال انطباقها بتعين الافراد الذين تسري عليهم ويكون ذلك بقرارات فردية تعين هؤلاء بأشخاصهم لابصفاتهم مؤدي ذلك - قيام الافراد بالطعن علي القرارات الفردية في الميعاد المقرر قانونا انما ينصرف في ذات الوقت الي الطعن علي ما تضمنته القاعدة التنظيمية من قواعد عامة بمناسبة هذا التطبيق عليهم - تطبيق .