الطعن رقم 2327 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-8-2
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - الطعن على قرارات توزيع الأراضى على المنتفعين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين فاروق علي عبد القادر و علي فكري حسن صالح و حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن علي القرارا الصادر بالغاء قرار توزيع الارض علي المنتفعين بها ( اصلاح زراعي ) .
القرار الاداري النهائي بشأن المخالفات التي تنسب الي احد المنتفعين بالاصلاح الزراعي وذلك بالغاء القرار الصادر بتوزيع الارض عليه واعتباره مستاجرا لها - يصدر من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي - من ثم - يتقيد الاختصاص بنظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الاداري دون المحكمة الادارية العليا - تطبيق .