الطعن رقم 3174 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-8-1
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و علي رضا عبد الرحمن رضا و السيد محمد العوضي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و 2 و 3 و 22 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر ، قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 8 لسنة 1982 بشأن تحديد المحافظات النائية والاماكن البعيدة عن العمران قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 75 لسنة 1981 بشأن انواع وكميات الطعام التي تقدمها المنشآت لعمالها بمواقع العمل والانتاج في المحافظات النائية والامكان البعيدة عن العمران .
ان التنظيم الخاص بالعاملين بالمناجم والمحاجر يتسع ليشمل جميع العاملين بالمنشآت الخاصة بصناعات المناجم والمحاجر والتي حدد معناها القانون والمملوكة للدولة عن طريق الهيئات العامة او وحدات الادارة المحلية او شركات القطاع العام او الجمعيات التعاونية او القطاع الخاص - نظرا لكون العمل بالمناجم والمحاجر عملا شاقا وخطيرا فقد قرر المشرع التزام المنشأة بأن تقدم بالمجان لعمالها بمواقع العمل والانتاج في المحافظات النائية والاماكن البعيدة عن العمران ثلاث وجبات غذائية في مطاعم تعد لهذا الغرض ويقتصر التزامها بالنسبة للعاملين بمواقع الانتاج الاخري في غير المناطق البعيدة عن العمران علي تقديم وجبتين فقط - يجب في جميع الاحوال أن تكون الوجبات مستوفية للشروط الصحية ومغلفة صحيا ومعبأة في أوان محكمة الغطاء - المشرع حدد أنواع الطاعم وقدره في كل وجبة - الاصل انه لا يجوز للمنشاة ولو برضاء العامل أن تستبدل بهذه الوجبات مقابلا نقديا أيا كان قدره كما لا يجوز للعامل النزول عن حقه في هذه الوجبات - استثناء أجاز المشرع الاتفاق بين المنشأة والنقابة العامة لعمال المناجم والمحاجر علي نظام اخر لتقديم الوجبات الغذائية - لا يجوز ان يمتد هذا الاتفاق الي تحديد ما يعد وما لا يعد من مواقع الانتاج - المشرع حدد المقصود بمواقع الانتاج وهي المواقع التي يجري فيها عمليات الكشف والاستخراج والتجهيز للمواد المعدنية وما في حكمها - تطبيق .