الطعن رقم 2716 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-8-1
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
سلك دبلوماسي وقنصلي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و علي رضا عبد الرحمن رضا و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 37 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 .
المشرع ربط بين النقل المفاجيء والتعويض الذي يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلا من مرتب ورواتب اضافية عن مدة ثلاثة اشهر - متي تحقق النقل الذي يوصف بانه مفاجيء فان التعويض يستحق - اذا انتفي هذا الوصف انتفي تبعا لذلك سند ذلك التعويض ومناط استحقاقه قانونا - يجب لكي يكون النقل فجائيا الا يكون لارادة العضو دخل فيه اي لا يكون بسبب فعله او بناء علي طلبه وان يكون قبل انقضاء المدة المقررة لبقاء عضو البعثة في الخارج - تطبيق .