الطعن رقم 1286 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-8-1
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - مرتب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدلات - بدل إقامة العاملين بالمناطق النائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و علي رضا عبد الرحمن رضا و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل اقامة للعاملين ببعض المناطق النائية ، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 معدلا بالقرار رقم 273 لسنة 1985 بشأن تقرير بدل اقامة للعاملين ببعض المناطق النائية .
ان الحكمة التشريعية التي املت تقرير بدل الاقامة هي تشجيع العاملين في المحافظات النائية وتعويضهم عما يلاقونه من مشقة بسبب ظروف الاقامة فيها .
من كان موطنه الاصلي احدي المحافظات النائية فلا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذي يلقاه الغريب لذلك خفض البدل لمن كان موطنه الاصلي احدي هذه المحافظات المشار اليها - في ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة من كان موطنه الاصلي احدي هذه المحافظات " بانه العامل الذي يعتبر من ابناء المحافظات المبينة بالقراراين المشار اليهما والمقررين للبدل بحيث يكون له بها وشائج قربي ورباط دم وبحيث يجد بين اهلها من العون مالا يجده الغريب عن هذه المحافظة - تطبيق .