الطعن رقم 5244 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-7-28
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة الشرطة - ضباط الشرطة - نظام الاحالة للاحتياط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين فاروق علي عبد القادر و علي فكري حسن صالح و حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد من 41 حتي 46 و 47 و 48 و 67 من قانون هيئة الشرطة رقم 19 لسنة 1971 .
المشرع سن نظامين لمواجهة اعوجاج سلوك الضابط والمخالفات التي تصدر عنه أحدهما النظام التأديبي الذي يهدف الي تقويم سلوك الضابط بتوقيع الجزاء المناسب وثانيهما نظام الاحالة الي الاحتياط وهو نظام من شانه تنحية الضابط عن وظيفته وسلبه حقوقها ومزاياها وابقاءه مدة لا تزيد عن سنتين متربصا اما اعادته للخدمة او احالته الي المعاش - وهو جزاء يوقع علي الضابط بغير الطريق التأديبي الذي نظمه القانون دون تحقيق يجري معه ثم معاقبته اداريا او بعد محاكمته تأديبيا امام مجلس التأديب - المشرع أسند سلطة الاحالة الي الاحتياط الي وزير الداخلية وقيده في ممارسة تلك السلطة بثبوت ضرورة تلك الاحالة من واقع اسباب جدية تتعلق بالصالح العام ويصدر قراره بعد اخذ راي المجلس الاعلي للشرطة - الاحالة الي الاحتياط يجب ان تكون مستندة الي ضروة تقتضيها وأسباب ذات صلة بالصالح العام وخطورة تبريرها - اسباب الاحالة الي الاستيداع تخضع لرقابة القضاء سواء من حيث وجودها المادي او القانوني او من حيث تكييفها وتقدير مدي الخطورة الناجمة عنها - ذلك لا يعد تدخلا من المحكمة في امر متروك تقديره للسلطة الادارية وانما هو اعمال لحق المحكمة في الراقابة القضائية والقانونية علي القرارت الادارية -تطبيق .