الطعن رقم 509 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-7-26
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم - مدارس خاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد مصروفات المدارس الخاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين جودة عبد المقصود فرحات و إدوارد غالب سيفين و سامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 64 من قانون التعليم الخاص الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وقرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 1982 .
ناط المشرع بالجهة الادارية المختصة ممثلة في المحافظ المختص تحديد المصروفات المقررة علي تلاميذ المدارس الخاصة ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتاب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والايواء وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة - يجب ان يكون هناك ثمة تكافؤ بين المصروفات وما تقدمه المدرسة من خدمات تعليمية وغيرها - تتمتع جهة الادارة في اصدار هذا القرار بالسلطة التقديرية التي لا يحدها الا عيب التعسف في استعمال السلطة او الانحراف بها عن الغاية المنشودة وهي تحقيق الصالح العام - تطبيق .