الطعن رقم 715 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-1-22
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ اقامة الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ فسخ العقد - انفساخ العقد
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ دعوى العمل
⚖️ نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطيه وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ، وفي بيانه تقول إن المطعون ضده لم يسلك في رفع دعواه بإلغاء قرار إنهاء خدمته الطريق الذى رسمته المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والتى أوجبت على العامل تقديم طلب قف قرار الفصل إلى مكتب العمل خلال سبعة ايام من تاريخ إخطاره بالفصل لتسوية النزع وديا فإن لم تتم التسوية أحال الطلب إلى المحكمة المختصة للفصل فيه وإنما أقامها مباشرة أمام محكمة الموضوع فضلا عن أنه بدلا من أن يرفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية وهى غير مختصة نوعيا بنظرها، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوعها فإنه يكون قد خالف قواعد الإختصاص النوعى وهو ما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن استئناف الحكم الإبتدائى الصادر في الدعوى رفع بعد الميعاد المقرر بالمادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو عشرة أيام من تاريخ صدوره ، كما أضافت الطاعنة في مذكرتها وجها آخر لهذا السبب يتعلق بالنظام العام مبناه أن تلك الماد قد نصت على أن الحكم الذى يصدر في دعوى وقف قرار الفصل هو حكم نهائى، ورتبت على ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يقض بسقوط حق المطعون ضده الأول في استئناف ذلك الحكم أو بعدم جواز الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخط في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطع العام لم يخولا العامل الذى يفصل من عمله سوى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ورفع الدعوى الموضوعية بالتعويض عن الفصل التعسفى، واستبعدا بذلك فكرة إكراه رب العمل على استمرار العامل في العمل لديه ومن ثم فإن طلب المطعون ضده الأول بإلغاء قرار إنها ءخدمته لا تقره القوانين العمالي المعمول بها أمام القضاء العادى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإجابة هذا الطلب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل التى خولت المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر الحق فى رفعها ونظمت إجراءاتها هى دعوى بإجراء وقتى هو وقف تنفيذ قرار الفصل ريثما يفصل فى دعواه الموضوعية بالتعويض ، وإذ كانت دعوى المطعون ضده الأول بإلغاء قرار إنهاء خدمته هى دعوى بطلب موضوعى لا يتسع له نطاق الدعوى الأولى وتختص بنظره المحكمة الإبتدائية بإعتباره طلباً غير مقدر القيمة وذلك عملاً بالماده 41 من قانون المرافعات . فإن عدم إلتزام العامل بالأوضاع والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 75 المشار إليها لا يحرمه حقه فى أن يرفع دعواه الموضوعية مباشرة أمام محكمة الموضوع بالطريق العادى لرفع الدعاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و هو عشرة أيام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصور على الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع الواردة بها ، وما عداها باق على أصله ويتبع فى إستئناف الأحكام الصادرة فيه الميعاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات . ولما كانت الدعوى الحالية لم ترفع بإلتزام الأوضاع المقررة بتلك المادة ، فإن ميعاد إستئناف الحكم الإبتدائى الصادر فيها يكون أربعين يوماً يبدأ من تاريخ صدوره وفقاً لنص المادتين 1/213 ، 1/227 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنتهائية الحكم وفق ما تقضى به المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تقتصر على الحكم الصادر فى دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل ولا تنصرف إلى الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الأصل وطبقاً لأحكام المواد 694، 695 من القانون المدني و72، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن لرب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض، وكأن المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء رب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهى إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المطعون للجريمة المنصوص عليها في المادة 231 من هذا القانون. لما كان ذلك وكان إنهاء خدمة المطعون ضده الأول بمقتضى قرار الشركة الطاعنة لا يدخل في نطاق ذلك الاستثناء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون.