الطعن رقم 95 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-7-26
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال مدنية - حجية البيانات المقيدة بالسجلات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية البيانات المقيدة بالسجلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الرحمن سلامة و إدوارد غالب سيفين و سامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 11 و 36 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الاحوال المدنية وتعديلاته .
اعتبر المشرع البيانات الواردة في سجلات الاحوال المدنية لها الحجية ما لم يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم - لا يجوز تغيير او تصحيح في قيود الاحوال المدنية الا بناء علي قرا يصدر من اللجنة المشكلة لهذا الغرض ويكون القرار الصادر منها له الحجية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار اليه - مؤدي ذلك - ليس من مقتضي الحجية المنصوص عليها في قانون الاحوال المدنية ترتيب الزام علي الجهات الادارية بتعديل ما تم قيده بسجلاتها من بيانات تمت صحيحة قبل قيام صاحب الشأن يتغيير اسمه بالطريق الذي رسمه القانون - ترتيبا علي ذلك - الشهادة التي تتضمن منح الدرجة العلمية تكون مستندة الي الواقع القائم فعلا وقت الحصول علي الدرجة العلمية - تطبيق .