الطعن رقم 3018 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-7-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق وواجبات العاملين - حق النقد والتعبير من خلال وسائل الإعلام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين منصور حسن علي غربي و أبو بكر محمد رضوان و غبريال جاد عبد الملاك و سعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 47 و 48 من الدستور ، المادة رقم 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
الاصل الذي كفله الدستور هو ان حرية الراي مكفولة ولكل انسان التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون من حرية الصحافة والطباعة والنشر في وسائل الاعلام مكفولة ايضا - اذا كان هذا الاصل فان الدستور قيد هذا الحق كغيره من الحقوق العامة بان تكون ممارسته في حدود القانون - قانون العاملين المدنيين بالدولة نظم ممارسة الموظف العام لحق ابداء الراي والتعبير والنقد من خلال وسائل الاعلام وحظر علي العامل ان يفضي باي تصريح او بيان عن اعمال وظيفته عن طريق الصحف او غيرها من طرق النشر الا اذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص - المشرع حظر علي العامل ايضا ان يفشي الامور التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها او بموجب تعليمات تقضي بذلك - تطبيق .