⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 816 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-7-21 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعي - الاستيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستيلاء على الأراضى غير الخاضعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين فاروق علي عبد القادر و علي فكري حسن صالح و حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستيلاء لا يرد الا علي علي الارض المملوكة للخاضع ولايمتد الاستيلاء الي غير الخاضعين لقوانين الاصلاح الزراعي ويعتبر الاستيلاء علي اراضي غير مملوكة للخاضع نوع من الغصب لا يترتب عليه اي اثر قانوني فلا تنتقل به ملكية تلك الاراضي من ملكية اصحابها الاصليين الي ملكية الهيئة ولا تكتسب الاجراءات التي اتخذت بشانها وفقا لقانون الاصلاح الزراعي اية شرعية ويكون القرار الصادر بالاستيلاء قرارا معدوما لا يترتب عليه اية اثار قانونية فلا تلحقه اية حصانة تمنع من سحبه او الغائه فوات المواعيد القانونية ولا ينقل ملكيته للارض الي الهيئة اوتصلح اساس لتملكها بالتقادم سواء بالنسبة للهيئة او لواضعي اليد عليها من خلال الهيئة - تطبيق .