الطعن رقم 3748 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-7-19
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منح الجنسية المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و سامي أحمد محمد الصباغ و علي عوض محمد صالح و إدوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 4 من القانون رقم 26 سنة 1975 بشان الجنسية المصرية .
منج الجنسية المصرية عن طريق التجنس هو امر جوازى لوزير الداخلية علي نحو يخوله سلطة تقديرية في منحها اذا توافرت الشروط المقررة او في منعها رغم توافر الشروط وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة وهذه الرخصة تعد امتدادا لما درج عليه المشرع المصري من افساح كامل التقدير لجهة الادارة في مجال التجنس - اساس ذلك -الحفاظ علي تشكيل المواطنين في الدولة بتحديد المنضمين اليها حسب سياستها المرسومة دون الزام عليها في ذلك ولو توافرت الشروط المقررة -تطبيق .