الطعن رقم 3207 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-7-19
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
توجيه وتنظيم اعمال البناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص بالبناء - انتهاء مدة الترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين أبراهيم علي حسن و فتحي محمد محمد عبد الله و مصطفي عبد المنعم صالح و محمد رضا سليمان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 9 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء .
المشرع حدد للمستفيد من الترخيص بالبناء مدة سنة للبدء في تنفيذ اعمال البناء المرخص بها يتعين عليه تجديد الترخيص لمدة سنة اخري تبدأ من نهاية السنة الاولي - اذا لم يقم المرخص له بتجديد الترخيص خلال هذه المواعيد فان القرار الصادر بمنح الترخيص ينتفي نهائيا - المشرع اعتبر ان اعمال الحفر الخاصة بالاساسات لا تعتبر شروعا في التنفيذ - تطبيق .