⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1560 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-7-18 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى إلغاء - الاجراءات السابقة علي رفع الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى إلغاء قرار الترقية - لزوم التظلم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمود سامي الجوادي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء جري علي قبول دعاوى الغاء القرارات الادارية في مجال الترقية دون التظلم منها الي الجهة الادارية اذا امتنع عليها اعادة النظر في القرار المطعون فيه لاستنفاذ ولايتها باصداره او لعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب علي مصدره او اذا لم يكن هناك جدوى من تقديم التظلم ازاء استمساك الجهة الادارية برأيها في عدم الاستجابة الي طلب ذي الشأن - المشرع لم يتطلب سلوك سبيل التظلم امعانا في الشكلية او اغراقا في طقوس لا طائل من ورائها - ان علة استلزامه تتمثل في مراجعة الجهة الادارية نفسها قبل اللجوء الي طريق الطعن القضائي فيقل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتتحقق العدالة الادارية بطريق أيسر للناس وتنتهي المنازعات في مرلحلها الاولي ان رأت الادارة ان المتظلم علي حق في تظلمه - اذا انتفت العلة بات استلزام التظلم امرا لا جدوى منه ولا طائل من ورائه - تطبيق .