⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2615 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-7-11 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و علي رضا عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 8 من القانون رقم 7 سنة 1984 بشان تسوية حالات بعض العاملين . المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعامالين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة علي ان يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 المشار اليه - المشرع احتفظ بصفة شخصية للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة بوضعه الوظيفي الحالي الذي وصل اليه نتيجة للتسوية الخاطئة علي ان يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانوينة وفقا لاحكام القانون الساري عند اجرائها - تطبيق .