الطعن رقم 3155 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-7-4
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و 4 و 6 و 16 مكررا من قرار رئيس الجمهورية رقم 2436 لسنة 1971 بشأن إنشاء الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان معدلا بالقرار الجمهوزري رقم 1241 لسنة 1972 المادة 17 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 1966 .
المشرع خول الهيئة العام للسد العالي وخزان اسوان اسكان العاملين بها في محافظة اسوان بالمجان ويشمل الاسكان تكاليف استهلاك الكهرباء والمياة ومقابل استهلاك الاثاث علي ان يكون ذلك وفقا لمقتضيات الظروف وفي حدود امكانيات الهيئة المالية والانشائية واناط برئيس مجلس الادارة سلطة تقدير بدل السكن بقرارات يصدرها لمن لا يتمتع بميزة السكن المجاني وفق امكانيات الهيئة المالية في ضوء الاعتمادات المخصصة للصرف منه علي هذا البدل - سلطة رئيس مجلس الادارة في تقدير بدل السكن - المشار اليه معقودة بتوافر الاعتماد المالي اللازم في موازنة الهيئة للصرف منه علي بدل السكن بدون توافر الاعتماد المالي يكون تقدير رئيس مجلس الادارة لبدل السكن المشار اليه غير جائز قانونا وغير ممكن تنفيذه وينطوى علي تحميل الميزانية الخاصة بالهيئة اعباء مالية لم يدرج لها الاعتماد اللازم - تطبيق .