⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3589 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-7-4 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - اعادة التعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعادة تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و علي رضا عبد الرحمن رضا و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . المشرع أجاز إعادة تعيين العامل السابق في احدي الوحدات التي تطبق احكام القانون رقم 47 لسنة 1978 في ذات الوظيفة التي يشغلها او في وظيفة أخري مماثلة سواء أكان إعادة التعيين في ذات الوحدة التي كان يعمل بها او في وحدة اخري بشرطين : اولهما : انه تتوافر فيه الشروط المطلوبه لشغل الوظيفة - ثانيهما : الا يكون التقرير الاخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبه ضعيف -المشرع حدد اثار إعادة التعيين بالنسبة للاجر والاقدمية فقضي باحتفاظ المعاد تعيينه بذات أجره الاصلي الذي كان يتقاضاه وكذلك بالاقدمية التي كانت له في وظيفته السابقة - تطبيق .