⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 706 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1977-2-12 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسكين العاملين بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فاضل المرجوشى وعضوية ممدوح عطية وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد وأحمد شوقى المليجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم اقام قضاءه على أن إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هى المختصة دون غيرها بإبداء الرأى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 طبقا لنص المادة 91 منه، وأنه ما دامت تلك الإدارة قد أفتت بعدم أحقيتهم في علاوات الإمتياز والمدن وبنقلهم إلى وظائف من الفئة الحادية عشر، فإن هذه الفتوى تكون واجبة الإتباع، وفات الحكم أنهم يستندون في طلباتهم إلى أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 وإلى أنه لا جوز المساس بمرتباتهم التى كانوا يتقاضونها قبل نقلهم إلى الشركة، وإذ انتهى الحكم إلى رفض دعواهم بناء على ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن " يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريقة إدارة الفتوى و التشريع المختصة " . و يبين من عبارة هذا النص أن الشارع إنما أراد به مجرد طلب الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام النظام المشار إليه دون أن تكون الجهة الطالبة ملزمة بإتباعه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر و أقام قضاءه تأسيساً على أن الفتاوى التى تصدرها تلك الإدارة لها صفة الإلزام و حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين و كشف الواقع فى الدعوى و فى ذلك ما يعجز هذه المحكمة عن التحقق من سلامة تطبيقه للقانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .