⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1295 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-7-4 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات - أعضاء هيئة التدريس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعضاء هيئة التدريس - التعيين فى وظيفة مدرس - طبيعته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 64 و 65 و 66 و 67 و 130 و 157 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 . المشرع حدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاضعة لاحكام القانون لسنة 1972 وأعتبر ان وظيفة مدرس هي بداية السلم الوظيفي لوظائف أعضاء هيئة التدريس وان ما يسبقها من وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين فهي ليست من وظائف أعضاء هيئة التدريس وانما من الوظائف المعاونة لها التي اخضعها المشرع لاحكام قانونية مغايرة عن تلك التي تنظم وظائف أعضاء هيئة التدريس - أثر ذلك : ان التعيين في وظيفة مدرس يعتبر تعيينا لاول مرة وليس تعيينا متضمنا ترقية - نتيجة ذلك : انه يسري علي شغلها أحكام التعيين المبتدأ - تطبيق .