الطعن رقم 1241 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-7-4
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بهيئة الرقابة الإدارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 21 من القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية معدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1975 .
المشرع اناط بلجنة شئون الافراد بهيئة الرقابة الادارية اضافة علاوة الرقابة للاعضاء المنقولين منها اذا توافرت شروط هذه الاضافة بما لها من سلطة تقديريه في هذا الشان وذلك بقرار فردي بمناسبة نقل احد افراد الرقابة منها وفي كل حالة علي حدة بالتطبيق لاحكام القانون - هذا الحكم ينطبق علي العاملين بمجموعات الوظائف الفنية والخدمات المعاونة بهيئة الراقابة الادارية - تطبيق .