⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3635 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-6-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب - مسئولية صاحب الوظيفة القيادية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين إبراهيم علي حسن و أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي و يحيى سيد محمد نجم و عبد الله ابراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان كل عامل يشغل موقعا قياديا علي اي مستوى كان مسئولا عن ادارة العمل الذي يتولي قيادته بدقة وامانة - مقتضي ذلك انه ملتزم بمباشرة مهام الادارة العملية للعمل المعهود به اليه بما ينطوى عليه ذلك من عناصر التخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق والرقابة - العامل في هذه الحالة يكون عليه مباشرة اعباء هذه المهام باقصي درجات الاخلاص والجدية الهادفة الي تحقيق غايات العمل الذي يتولي قيادته ويكون العامل صاحب الموقع القيادي مسئولا عن كل خطأ او تقصير ثبت انه وقع من احد العاملين تحت رئاسته طالما ثبت انه علم به ولم يقومه او كان بوسعه ذلك ولكنه قصر في اداء مهمة المتابعة الهادفة الي تحقيق الانضباط علي طريق تحقيق الغايات المستهدفة من الادارة الرشيدة - تطبيق .