⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 558 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-6-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك - بنك مصر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بنك مصر - لائحة الجزاءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين إبراهيم علي حسن و أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي و فتحي محمد محمد عبد الله و مصطفي عبد المنعم صالح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام . لائحة الجزاءات الخاصة ببنك مصر والسارية اعتبارا من 1/8/1980 اي بعد صدور القانون رقم 48 لسنة 1978 لا تسري احكامها فيما يتعارض مع حكم المادة 84 من القانون سالف الذكر والتي ناطت بمجلس الادارة سلطة توقيع الجزاءات علي العاملين من الدرجة الثانية فما فوقها - صدور لائحة البنك دون ان تتحري ذلك وغفلت عن تعديل نصوصها بما يتلائم مع احكام القانون سالف الذكر مقتضاه ولازمه ان هذه اللائحة فيما تضمنته من مخالفة في تحديد سلطات توقيع الجزاء لاتسري في حق العامل بالبنك وانما يسري حكم المادة 84 من القانون انف الذكر اساس ذلك : ان حكم القانون يعلو ويسمو علي احكام اللوائح التي تصدر تطبيقا له دون ان تتعارض مع احكامه - تطبيق .