⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1876 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-6-27 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة - ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - قضاء المدة البينية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمود سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 9 و 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والاحكام التي يقتضيها تنفيذه . المشرع وان تطلب ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي اليها من هذه الاشتراطات ضرورة قضاء العامل الحد الادني المتطلب قانونا كمدة بينية او المدة الواردة في بطاقة الوصف للبقاء في الوظيفة الادني مباشرة وذلك لكفالة تحقق الخبرة اللازمة لتقلد مهمام الوظيفة الاعلي - لا يترتب علي تخلف هذا الشرط ان يصبح قرار الترقية مشوبا بعيب جسيم يفقد هذا القرار قوامه وكيانه القانوني وصفته كقرار اداري ويهبط به الي درجة الانعدام ويحيله الي مجرد عمل لا يتمتع بشيء من الحصانة المقررة للقرارات الادارية - هذا الشرط لا يرقي الي مصاف العيوب الجسيمة التي تشكل مخالفة صارخة للقانون - تطبيق .