⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3870 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-6-27 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة - معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمائم الحرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و الامام عبد المنعم امام الخريبي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد اراقم 1 و 6 و 72 و 73 من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ، قرار رئيس الجمهورية رقم 807 سنة 1971 . المشرع قرر بان تضاف لمدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش او المكافأة مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب والذي حدده رئيس الجمهورية بداية بالخامس من يونيه 1967 ومد هذا الحكم الي طوائف محددة من العاملين المدنيين الذين يقومون بالخدمة في القوات المسلحة في زمن الحرب - هذه الطوائف حصرها المشرع في ثلاثة : الاولي : وتشمل الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الموظفين العموميين - الثانية : وتضم المكلفين بخدمة القوات المسلحة - الثالثة : وتجمع الموظفين والعمال المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة - اذا كان هذا الحكم ينصرف وفقا لارادة المشرع الي الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياطيين من الموظفين العموميين الذين يفترض المشرع بالنسبة اليهم انتهاء خدمتهم العسكرية بما فيها مدة استبقاء ثم استدعاؤهم للخدمة بالقوات المسلحة كافراد احتياط اي يفترض وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الالزامية بما فيها مدة الاستبقاء وبين مدة استدعاء . لما كان قصد المشرع من النص علي اعتبار ضمائم الحرب من المدة المحسوبة في المعاش بغير توقف علي طلب من صاحب الشأن ولاعلي مقابل يؤدية عنها هو مضاعفة مدة الخدمة الحقيقية التي قضاها العامل حيث تهدده اخطار الحرب وويلاتها وتعويضا له عن هذه المخاطر - في ضوء هذه الغاية المشرع لم ينصرف قصده الي حرمان المجندين الذين يستبقون بالخدمة العسكرية بسبب النقل الي الاحتياط من حساب مدة الخدمة العسكرية ومدة استبقاء والتي تقضي في زمن الحرب مضاعفة في المدة المحسوبة للمعاش يستوى في ذلك ان يكونوا قد عينوا بالحكومة قبل تجنيدهم او اثناء او بعد انتهاء خدمتهم العسكرية - نصوص القانون رقم 116 سنة 1964 ومن بعده القانون رقم 90لسنة 1975 بشان معاشات القوات المسلحة جائت مؤكدة علي ان يعامل الضباط المجندون معاملة الاحتياط ومعاملة المجندين المستبقين بسبب دواعي الخدمة معاملة الافراد والاحتياط - تطبيق .