الطعن رقم 338 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-6-21
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص - حقوق وحريات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - الطعن على القرار السلبى بعدم الرد على طلبات انشاء الصحف
⚖️ حرية إصدارالصحف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الرحمن سلامة و علي عوض محمد صالح و سامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلزم التفرقة بين سلطات المجلس الاعلي للصحافة التي اناط القانون التظلم منها امام محكمة القيم وهي التظلم من قرارات الرفض الصريح لانشاء الصحف اما ما عدا ذلك من حالات مثل عدم الرد علي الاخطارات المقدمة من ذوى الشان باصدار الصحف فان الاختصاص به يظل منوطا بقضاء مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات الادارية - يكون عدم الرد في هذه المساءلة في حكم القرار الاداري شانه في ذلك شأن القرار الذي يصدر من اية جهة ادارية في اي شان من شئونها يستهدف هذا التصرف تحديد المركز القانوني لطالب الترخيص باصدار الصحيفة ويتمخض في ادارة ملزمة مصدرها القانون ويراد بالافصاح عنها احداث مركز قانوني معين يعتبر في حد ذاته ممكنا وجائزا قانونا والباعث عليه انتفاء مصلحة عامة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد 13 و 14 و 15 و 19 من القانون رقم 148 سنة 1980 بشان سلطة الصحافة - عدم الرد من المجلس الاعلي للصحافة خلال المدة القانونية يعتبر في حكم قرار الموافقة او عدم الاعتراض علي صدورها - اساس ذلك - استنهاض المشرع المجلس لمباشرة اختصاصه ومسئوليته وحثه علي بحث الاخطارات المقدمة اليه لاصدار الصحف والبت فيها خلال أجل معقول حتي لا تكون سلطة المجلس المذكور سلطة مطلقة من كل قيد زمني علي نحو يشكل تقييدا لحرية اصدار الصحف التي كفلها الدستور والقانون - الموافقة او عدم الاعتراض مقصور علي الاحوال العادية التي يتوافر في الصحيفة والطلب المقدم بشأنها ما يعد من الاركان الاساسية التي استلزمها الدستور وقانون الصحافة من تحيدد ملكية الصحف ونوعية ملاكها وما يماثل ذلك من جوانب اساسية التزم بالنص عليها المشرع الدستوري وقانون تنظيم الصحافة وذلك تنظيما لحرية اصدار الصحف وتملكها - لا يتأتي الفصل بين كيفية الاخطار عن صحيفة جديدة وبين الشكل القانوني لمالكها او من له حق اصدارها والذي يجب ان يتخذ وفقا للقانون وان يستوفي اولا للشروط التي تطلبتها المادة 19 المشار اليها متي يكون لهذا الاخطار الاثر الذي رتبه المشرع علي تقديمه - مؤدي ذلك - اذا تخلف في الاخطار شرط اساسي من الشروط اللازمة لاحد الاشخاص القانونية التي حددها القانون حيث اشترط ان يكون مالك الصحيفة متخذا شكل التعاونيات او الشركات المساهمة فانه لا يقيد بالاخطار لعدم تكامل اركانه الجوهرية بمعني المدة التي تفترض الموافقة ضمنا من المجلس - لا يملك المجلس الاعلي للصحافة ان يباشر سلطة صريحة في تحديد مركز قانوني معين بالمخالفة لاحكام الدستور وقانون الصحافة فيما يتعلق باصدار الصحف - من باب اولي لا يمكن من ينسب اليه افتراضا الموافقة الحكمية علي مخالفة الدستور والقانون حيث يتعين ان تفسر ارادته وان يعمل بها تحت رقابة القضاء وسواء صراحة او ضمنا في اطار سيادة القانون - تطبيق .