⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5476 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-6-12 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: مناقصات ومزايدات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلغاء المزايدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين جودة عبد المقصود فرحات و محمد عبد الرحمن سلامة و سامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 31 و 34 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة1983 ولائحته التنفيذية . المزايدة تلغي وجوبا بعد النشر عنها وقبل البت فيها في حالتين (1) اذا استغني عن البيع او التاجير نهائيا (2) اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك - يجوز للسلطة المختصة الغاؤها في حالتين 1- اذا لم يتقدم في المزايدة سوى عرض وحيد مستوف للشروط 2- اذا لم تصل نتيجة طبيعية وحتمية لعدول جهة الادارة واستغنائها عن البيع او التاجير اما بالنسبة للحالة الثانية فقد وردت عامة وشاملة لان الغاء المزايدة لمقتضيات المصلحة العامة يتسع ليشمل كافة الحالات المتوقعة ومن بينها حالة الالغاء الجوازى - المشرع استثني هاتين الحالتين من حكم الالغاء الوجوبي لما افترضه من اتمام البيع واعتماد نتيجة المزايدة من السلطة المختصة رغم وجود عرض وحيد او بزغم ان نتيجة المزايدة لم تصل للثمن الاساسي قد لا يعتبر متعارضا مع المصلحة العامة بل يجيء متوافقا لاعتباراتها ومحققا لها في ضوء ظروف وملابسات الحال - في المقابل - للسلطة المختصة الحق في الغاء المزايدة اذا ما قدرت ان الموافقة عليها تتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة - من قبيل ذلك - اذا ما تبين لها وجود عيب جوهري او مخالفة جسيمة للقانون شابت اجراءات المزايدة او الاجراءات السابقة عليها بما يترتب عليه التأثير سلبا في المصلحة المالية للدولة - تطبيق .