⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2714 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-6-9 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثر إلغاء القرار الإدارى قضائيا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للقرارات الادارية قوتها الملزمة وللادارة تنفيذها بالطريق المباشر . تلك القرارات واجبة النفاذ مباشرة وتلك القوة لا تزايل القرارات الادارية حتي ولو كانت معيبة طالما كان القرار الاداري المعيب ما زال متصفا بصفة القرار الاداري كتصرف قانوني . الالغاء القضائي للقرار الاداري يؤدي الي اعدام هذا القرار لا بالنسبة الي المستقبل فحسب بل بالنسبة الي الماضي ايضا بحيث يصبح القرار وكأنه لم يوجد اطلاقا - اذا كانت الضرورة الادارية قد حالت دون وقف القرار الاداري بمجرد رفع الدعوى بطلب الغائه فان ذلك التنفيذ يظل مصيره النهائي معلقا علي الحكم في دعوى الالغاء لان الادارة تقوم بالتنفيذ علي مسئوليتها - بالنظر الي ان المتقاضي لا يمكن ان يضار من طول مدة التقاضي فانه يتعين اعادة الحال الي ما كانت عليه بفرض عدم صدور القرار الاداري الملغي وهو ما يؤدي الي اعدام كل قرار اخر صدر وارتبط بالقرار الملغي برابطة التبعية - تطبيق .