الطعن رقم 1469 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1998-6-9
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعي - الملكية الطارئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الملكية الطارئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 2 و 8 من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام قانون الاصلاح الزراعي قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي رقم 1 سنة 1963 بتحديد صغار الزراع .
المشرع حدد الحد الاقصي للملكية الزراعية وواجه ما يسمي بالملكية الطارئة - التي تنجم عن زيادة ملكية الفرد عن القدر الجائز تملكه قانونا بسبب الميراث او الوصية وغير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد .
حيث اجاز لمن يتملك الحد الاقصي للملكية فيما يؤول اليه في الارض الزراعية بالطرق السابقة ان يتصرف فيما آل اليه بعد العمل بالقانون الي صغار الزراع الذين يصدر بتعريفهم قرار من الهيئة العامة للاصلاح الزراعي - تطبيق .