الطعن رقم 701 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1977-1-15
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ الاحكام الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية محمد فاضل المرجوشى وممدوح عطية وشرف الدين خيرى وأحمد شوقى المليجى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقر الشركة على أنه قاد سيارتها بسرعة زائدة أدت إلى وقوع الحادث بما يعد إخلالا بالتزاماته الجوهرية يبرر فصله مع أن الحكم الجنائى الصادر في قضية الجنحة المستأنفة رقم 1699 لسنة 1967 وسط القاهرة قضى ببراءته مما أسند إليه في هذا الحادث على أساس انتفاء تلك السرعة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بحجية هذا الحكم فإنه يكون قد خالف الحكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة قد قضى ببراءة الطاعن - العامل - من تهمة القتل والإصابة الخطأ وقيادة السيارة بسرعة تزيد على المقرر المسندة إليه . وأقام قضاءه بذلك على ما أورده من أسباب منها أن إسناد الإسراع بالسيارة إلى الطاعن محوط بالشك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بالتعويض عن الفصل التعسفى تأسيساً على أن خطأ الطاعن بإسراعه بالسيارة يعد إخلالاً بإلتزاماته الجوهرية يبرر فصله وهو ذات الخطأ الذى قضى الحكم الجنائى بعدم ثبوته وأهدر بذلك حجية هذا الحكم فإنه يكون قد خالف القانون .