⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4595 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1998-6-7 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: محال صناعية وتجارية - الترخيص بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار علي فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المستشارين علي عوض محمد صالح و إدوارد غالب سيفين و سامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 و 7 و 16 من القانون رقم 453 سنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة معدلا بالقانون رقم 359 لسنة 1956 ومذكرته الايضاحية . فرض المشرع اشتراضات معينة متعلقة بالمحلات المشار اليها ومن بينها شرط المسافة قيدا علي اصحاب المشروعات لمصلحة الغير من التجمعات السكانية التي قد تضار من المواد المستعملة فيها والروائح المنبعثة عنها - مقتضي ذلك ان يتحمل اصحاب المشروعات المضرة بالصحة او المقلقة للراحة القيود المقررة عليهم لصالح الغير التي اوجبتها التشريعات دون ان يكون لهم حق مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنشاطهم - اساس ذلك - ان القيود مقررة عليهم لصالح الغير وليس العكس والا كان الاخذ بالرأي العكسي ان تفرض قيدا بعدم البناء مقررا علي اصحاب الاراضي المحيطة بالمحل بمقدار المسافة اللازم توافرها وفقا للاشتراطات المتعلقة بالمسافة للمحلات المشار اليها وهو امر فيه تقييد لحق الملكية الذي صانه الدستور في غير الحالات المقررة قانونا لذلك - اثر ذلك - ان تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 فيما يتعلق بشرط المسافة لا يتوقف علي قانونية او عدم قانونية المباني المقامة بجوار المحل ذلك ان قانون تنظيم المباني والقوانين التي تحظر البناء علي الاراضي الزراعية هي التي تتكفل بامر هذه المباني اما الترخيص الذي يصدر وبناء علي احكام القانون رقم 453 سنة 1954 فيظل خاضعا لاحكامه سواء فيما يتعلق بشروط اصداره او بحالات الغائه - تطبيق .